منتديات رجال الاعمال
منتديات رجال الاعمال ترحب بالسادة الزائرين ونرجو ان تسعدو بالمنتدى
منتديات رجال الاعمال
منتديات رجال الاعمال ترحب بالسادة الزائرين ونرجو ان تسعدو بالمنتدى
منتديات رجال الاعمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات رجال الاعمال

اسلامى , ثقافى , ظائف, عقارات, سيارات , اجتماعى , نسائى , اخبار , اقتصادية , رياضة , جداول امتحانات, نتائج , امتحانات , الدول, العربية , الوظيف , العمومى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مواضيع مماثلة

منتديات رجال الاعمال


 

  اخير ظهر قانون الحد الاقصى للاجور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
business-man
مشرف العام
مشرف العام



الجنس : ذكر عدد المساهمات : 7404
تاريخ الميلاد : 26/06/1990
تاريخ التسجيل : 20/12/2009
العمر : 34

 اخير ظهر قانون الحد الاقصى للاجور Empty
مُساهمةموضوع: اخير ظهر قانون الحد الاقصى للاجور    اخير ظهر قانون الحد الاقصى للاجور Emptyالخميس يوليو 03, 2014 8:19 pm

اخيرا ظهر الحد الاقصى للاجور قانون انتظراناه طويلا ليحد من الفارق الرهيب فى دخل بعض الهيئات التى تتقاضى مرتبات خياليه من اموال الدوله وعقبال مايصدر قانون يحدد الحد الادنى بما يتناسب مع الظروف الاقتصاديه السيئه التى يعيشها المصريين
واليكم مانشر اليوم فى الصحف المصرية عن تحديد الحد الاقصى للاجور
تضمن نص القرار الجمهوري بقانون الحد الاقصى للاجور :لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافي الدخل الذي يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الإقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخري ، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخري بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسري ذلك على المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف إنتقال أو إقامة متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها .







ولا يسري الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج.
المادة الثانية
على أية جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين في المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في أي صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصي الشهري المنصوص عليه في المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا ، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذي يزيد على ذلك ، وتجرى المحاسبة في نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة
يلغي المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2012 وقرارا مجلس الوزراء رقم 16/11/13/6 بجلسة 13 / 11 / 2013 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014 المشار إليهم.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتبارا من أول يوليو 2014
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اخير ظهر قانون الحد الاقصى للاجور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  على مكتب السيسى اليوم 7 جهات سياديه فى الدوله رفضت تطبيق الحد الاقصى للاجور.. تعرف عليهم
»  الحد الأقصى لرواتب العاملين بالبنوك و قطاع البترول 2014
» شقة قانون جديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات رجال الاعمال :: منتدى رجال الاعمـــــــــــــــــال :: قسم الاخبار العامـــة-
انتقل الى: