زكاة الفطر فهى واجبة على كل مسلم كبير او صغير
حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير"، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين"
وعن موعد اخراج زكاة الفطر قال العلماء ان افضل وقت لخروج فية زكاة الفطر قبل صلاة العيد اما اذا تم اخراجها بعد صلاة العيد فتعد صدقة من الصدقات ولن تحسب زكاة
ويجوز ايضا اخراجها فى اخر يومين او ثلاثة فى شهر رمضان في اليوم الثامن والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين من رمضان
اما عن الاختلاف الواقع بين الكثير حول اخراجها نقود ام طعام ؟
فالحديث واضح عن الرسول صل الله علية وسلم بان تخرج طعام
صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب
فالصاع النبوي قريب من ثلاثة كيلو إلا قليلاً، فإذا أخرج ثلاثة كيلو عن الصاع في الفطر في زكاة الفطر فقد أخرج شيئاً كافياً عن الفرد الواحد
فيجب الاخذ بما قال عنة النبى صل الله علية وسلم ثم بعد ذلك الصحابة والائمة بعد ذلك فجميعهم اكدوا بوجوب خروج زكاة الفطر طعام
الامام احمد والشافعى ومالك الجميع اكدوا بوجوب خروج زكاة الفطر طعام , اما الامام ابو حنيفة فقال بانها يمكن ان تخرج نقود
ولكن يجب الاخذ براى الاغلبية فى تلك المسالة فالبداية نرى قول الرسول ثم بعد ذلك الصحابة ثم بعد ذلك الائمة والتابعين
فالاغلبية هنا للجميع ماعدا ابو حنيفة
اما الذى يريد ان يخرج نقود فيمكنه ذلك ويخرج زكاة مالة فى شهر رمضان بالاضافة الى زكاة الفطر طعام
او يخرج اموال صدقات للفقراء والمساكين.
وبالنسبة للمراة الحامل هل يجوز اخراج زكاة الفطر للجنين فى بطن امة
فالجواب اذا تم وضع الحامل جنينها قبل الوقت المحدد لزكاة الفطر اى قبل صلاه العيد فيجب اخراج زكاة الفطر عنة من ولى امرة
اما اذا لم توضع حملها قبل موعد اخراج زكاة الفطر فلا يخرج زكاة عنة