الوظيف العمومي فصل في المادة 31 مكرر
ترقية 20 ألف مستخدم في قطاع التربية
رفعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، التجميد عن جميع المسابقات والامتحانات المهنية التي نظمت في ديسمبر الماضي، و التي كانت محل نزاع بين الوزارة الوصية ومصالح الوظيفة العمومية في قراءة فحوى المادة 31 مكرر.
حيث تم الاتفاق على ترقية أزيد من 20 ألف موظف في مختلف الرتب بإصدار "رخصة استثنائية" تسمح بالجمع بين الرتبتين في تقدير الأقدمية المطلوبة طبقا لما تضمنته المادة 31 مكرر.
وراسلت أمس، المديرية العامة للوظيفة العمومية، رؤساء مفتشياتها عبر الوطن، في تعليمة حاملة لرقم 15، تأمرهم بضرورة رفع كافة "التحفظات" و"القيود"، وأخرت عملية ترقية مستخدمي قطاع التربية الوطنية لعدة شهور، والذين فاق عددهم على المستوى الوطني 20 ألف مستخدم في مختلف الرتب و الأسلاك، على اعتبار أن الوظيفة العمومية في وقت سابق كانت رافضة رفضا قاطعا الجمع بين "الرتبة الأصلية" و"رتبة الإدماج" عند احتساب الأقدمية المطلوبة في الترقية، في حين ألحت وزارة التربية الوطنية، ونقابات التربية المستقلة على ضرورة تطبيق فحوى ومضمون المادة 31 مكرر، وبعد مفاوضات "عسيرة" ولقاءات "ماراطونية" بين الطرفين تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإصدار "رخصة استثنائية" وجهتها لمصالحها للشروع في تكوين هذا العدد الهائل من الموظفين، على أن يستفيدوا فيما بعد من "الترقية الداخلية".
وتفيد المراسلة نفسها، أنه توضيحا بخصوص الجمع الانتقالي ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للاستفادة من الترقية في رتبة معينة، ونظرا لعديد المشاكل التي واجهت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا في الامتحانات المهنية التي نظمت شهر ديسمبر من السنة الماضية، و التي أسفرت عن رفض مصالح الوظيفة العمومية لرتب عديدة بحجّة عدم توفرهم على الشروط المطلوبة في عملية الترقية الداخلية، حيث جاءت هذه المراسلة لتؤكد على أن القراءة الخاصة بالمادة 31 مكرر، هي قراءة "سليمة" من ناحية الوزارة الوصية، و بالتالي يمكن الجمع بين الأقدمية المكتسبة والإدماج في الرتب التالية، رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية طبقا لما تضمنته المادة 46 مكرر، رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط بناء على ما جاء في المادة 58 مكرر، رتبة أستاذ في التعليم الثانوي طبقا للمادة 72 مكرر، وأما الالتحاق برتبة مشرف رئيسي للتربية طبقا للمادة 84 مكرر، وبخصوص الالتحاق برتبة ملحق بالمخبر بناء على المادة 11، وأما رتبة عون تقني للمخبر حسب المادة 107 مكرر، و فيما يتعلق برتبة معاون تقني للمخبر ستتم الترقية طبقا لما تضمنته المادة 107 مكرر، مدير مدرسة طبقا للمادة 140 مكرر، مدير متوسطة طبقا للمادة 140 مكرر، مفتش تعليم ابتدائي بناء على المادة 140 مكرر بشقيه تخصص "مواد" وتخصص "إدارة"، و رتبة مفتش تعليم متوسط طبقا للمادة 140 مكرر بشقيه "مواد" و "إدارة". وكذا مفتش تربية وطنية طبقا للمادة 140 مكرر في شقيه "إدارة" و"مواد".
المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/200149.html