استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى المرافعة الختامية لدفاع المتهم حبيب العادلي في محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.
دفع المحامي محمد عبد الفتاح الجندي، محامي المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بـ16 دفعًا قانونيًّا يستند فيها لبراءة موكله اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وقدم في أول مرافعته العزاء لكل من قتل أو استشهد في أحداث يناير وفي كل من أصيب في أحداث أرادوا بها الخير.
وأشار إلى أن موكله قُدم قربانا لأحداث يناير على الرغم من عدم إصداره أوامر لقتل المتظاهرين أو للتصدي لهم بالعنف والقوة، لافتًا إلى أن الدفاع لن يشارك في دم الشهداء الأبرار الذين قتلوا من أجل البلد ومصلحته،
ودفع ببطلان إجراءات التحقيق والإحالة لعدم حيادية النيابة العامة وللقصور في التحقيقات فضلا عن قيام النيابة بأعمال استدلال ووقوع إكراه معنوي على شهود الإثبات مما يبطل شهادتهم.
كما دفع ببطلان التحقيقات التكميلية وقائمة أدلة الثبوت، وذلك لبطلان قرار الندب وانعدامه لبطلان تعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله طبقا للدعوى رقم 3980 لسنة 29 قضائية والمؤيد بالطعن رقم 654 لسنة 58 ق دائرة رجال القضاء.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم تحديد الجريمة تحديدا نافيا للجهالة مكتفيا بالعموم والشمول، وعدم تحديد زمان ومكان وسبب الإصابة ونسبتها إلى محدثها وعدم تحديد نوعية القوات في ذلك المكان والزمان مما يقطع السببية بين وفاة المجني عليهم والمتهم الخامس "العادلي" ودفع ببطلان الدليل المستمد من الأحراز لوصول يد العبث إليها وعدم تحريزها بطريقة سليمة فضلا عن تقديمها من آحاد الناس.
ودفع بانتفاء المسئولية عن قرار قطع الاتصالات لمشروعية القرار وفقا لنصوص المواد رقم 1 و65 و67 من القانون رقم 10 لقانون تنظيم الاتصالات، فضلا عن حالة الطوارئ المنصوص عليها، كما دفع بانتفاء جريمة الاشتراك سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، إضافة إلى انتفاء ظرف سبق الإصرار في حق المتهم الخامس "العادلي".
كما دفع أيضا بانتفاء أركان جريمة القتل بركنيها المادي والمعنوي وأركان جريمة الشروع في القتل والإصابة في حق المتهم وانقطاع رابطة السببية بين إصابة المجني عليهم ووفاتهم وأي فعل من المتهم فضلا عن شيوع الاتهام ودفع بانتفاء ظرف الاقتران في حق المتهم وتوافر حالة الدفاع الشرعي كسبب من أسباب الإباحة، إضافة إلى انتفاء الدليل أو القرينة المستمدة من تقرير لجنة تقصي الحقائق ودفع بانعدام مسئولية وزير الداخلية الأسبق "العادلي" عن الأحداث التي حدثت من قتل أو إصابة وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 183 لسنة 1952 بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطة المدنية في الحفاظ على الأمن ولائحته التنفيذية الصادر بهما قرار رقم 960 من وزيري الدفاع والحربية والتعليمات المستديمة المرفقة بها بتولي القوات المسلحة مسئوليه أمن البلاد والعباد منذ عصر يوم 28 يناير 2011 وحتى ذلك الوقت.
وأشار إلى أنه لم يكن هناك وفيات أو إصابات بالمتظاهرين وغلت يد وزير الداخليه الأسبق "العادلي" عن إدارة وزارته وتسيير قوات الشرطة أو أية قوات منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بنزول القوات المسلحة وحظر التجوال.